التفاصيل
المبــــــــــــدأ
رقم المبدأ
إثبات – إقرار الممول بالكيان القانونى – عبء الإثبات
1
إثبات – مزاولة النشاط – عبء الإثبات
2
تقادم – بدء مدة التقادم – الالتزام بالإخطار بمزاولة النشاط
3
تقادم – بدء مدة التقادم – الالتزام بتقديم الإقرار الضريبى
4
تقادم – تحديد وعاء الضريبة – سقوط دين الضريبة بالتقادم بعد تحديده
5
أ - تقادم – قطع التقادم – الإخطار بنموذج 19.ض موحدة رغم بطلانه
ب - تقادم - وقف التقادم – نظر النزاع أمام لجنة الطعن وأمام المحكمة
6
تقادم – قطع ووقف التقادم- إحالة النزاع إلى لجنة الطعن – نظر النزاع أمام لجنة الطعن وأمام المحكمة
7
شهر الإفلاس – تاريخ التوقف عن الدفع – مدى الاعتداد به فى إثبات التوقف عن مزاولة النشاط
8
شهر الإفلاس – تعيين وكيل اتحاد الدائنين – بقاء المال على ذمة المدين المفلس
9
ضريبة أرباح تجارية – المنشآت المخاطبة بأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار – شروط تمتعها بالإعفاء من الضريبة
10
       
8 7 6 5 4 3 2 1 الصفحة
إقرار الممول بأن الكيان القانونى له شركة يتضمن نزوله عن حقه فى مطالبة المأمورية بإثبات ما يدعيه
الضريبة تكليف قانونى يفرض على واقع فعلى ( أرباح تحققت بالفعل ) ولا يفرض بناء على ظن أو تخمين ، وبالتالي فإنه إذا لم تثبت المأمورية بأي طريقة من طرق الإثبات مزاولة الممول للنشاط سواء بالمعاينة أو التحريات ، تعين إلغاء المحاسبة عن هذا النشاط لانعدام سند المأمورية فى محاسبتها
طبقاً للمادة (176) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 لا تبدأ مدة التقادم بالنسبة للممول الذى لم يقدم إخطار مزاولة النشاط المنصوص عليه بالمادة 133 من ذات القانون – إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط ، وعليه وإذ خلت الأوراق مما يفيد تقديم الطاعن الإخطار المنصوص عليه فى المادة 133 المشار إليها ، كما لم يقدم الإقرار الضريبى عن سنة 2002 ، ومن ثم تكون المناقشة فى 14/4/2008 بمثابة إخطار ببدء مزاولة النشاط ويبدأ اعتباراً من تاريخها حساب مدة التقادم ويكون الإخطار بنموذج 18 ض. موحدة بتاريخ 7/5/2008 عن سنة 2002 إجراء صحيحاً قامت به المأمورية قبل اكتمال مدة التقادم ، الأمر الذى يتعين معه رفض الدفع المبدي من الطاعن فى هذا الصدد
طبقاً للمادة (174) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 تبدأ مدة التقادم بالنسبة للشركات المساهمة اعتباراً من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه بالمادة 121 من ذات القانون ، وهو ثلاثون يوماً من التاريخ المحدد فى نظام الشركة لتصديق الجمعية العمومية على الحساب السنوي للشركة - مؤدى ذلك أن الشركة إذا لم تلتزم بتقديم إقرارها الضريبي عن سنة النزاع على النحو المنصوص عليه بالمادة 121 المشار إليها فإنه لا يكون لها الحق فى المطالبة بسقوط حق المصلحة فى اقتضاء دين الضريبة بالتقادم عن سنة النزاع وذلك لإخلالها بالالتزام بتقديم الإقرار الضريبي عن تلك السنة
يتحدد دين الضريبة بعد تحديد الوعاء المحسوب على أساسه هذا الدين ، وعليه فإنه يتعين أولاً تحديد هذا الوعاء توصلاً إلى دين الضريبة الذى يطالب الطاعن بسقوطه

أ- إذا قضى ببطلان نموذج 19.ض موحدة عن سنوات النزاع لخلوه من عناصر ربط الضريبة ، فإن ذلك لا ينال من نفاذ أثر الإخطار به فى قطع مدة التقادم

ب- تنقطع مدة التقادم بالإخطار بإحالة النزاع إلى لجنة الطعن ، ويظل التقادم موقوفاً طيلة نظر النزاع أمام اللجنة حتى صدور قرارها وإخطار الممول به ، كما أن الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة يقطع التقادم ، ويظل التقادم موقوفاً طيلة نظر النزاع أمام المحكمة حتى صدور حكمها
القضاء ببطلان نموذج 19 .ض موحدة لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة ، لا ينال من صحة قرار إحالة النزاع إلى لجنة الطعن كإجراء مستقل قاطع للتقادم ، ويظل سريان التقادم موقوفاً طيلة نظر النزاع أمام اللجنة حتى صدور قرارها فيه وإخطار الطاعن به ، كما ينقطع التقادم بالطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة ، ويقف طيلة نظر النزاع أمامها حتى الفصل فيه
شهر الإفلاس يعنى فشل الطاعن تجارياً فى سداد الديون والأوراق المالية المستحقة عليه ، ولا يعنى توقفه عن مزاولة نشاطه التجارى ، ولذا فإنه لا يعتد فى إثبات التوقف عن مزاولة النشاط بتاريخ التوقف عن الدفع الوارد بحكم الإفلاس ، ويتعين من ثم محاسبة الطاعن عن بنود النشاط حتى تاريخ إخطاره بالتوقف أو التاريخ الذى يثبت فيه يقينياً بأى دليل من أدلة الإثبات هذا التوقف عن مزاولة النشاط
تعيين وكيل اتحاد الدائنين على مال التفليسة لا يعنى خروج هذا المال من ذمة صاحبه (المدين) وإنما تغل يده فقط عن إدارة أمواله ليقوم وكيل الاتحاد نيابة عنه بإدارتها لحساب المدين إلى أن يتم سداد الديون أو عرضها للبيع بالمزاد العلني
أنه وفقاً لنص المادة "60" من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ، ونص المادة "35" من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 2108 لسنة 1997 – يلزم للتمتع بالإعفاءات الضريبة والجمركية وأية إعفاءات أخرى مقررة للشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار – صدور شهادة بهذا الإعفاء من رئيس الهيئة ( الهيئة العامة للاستثمار) أو من يفوضه وذلك وفقاً للنماذج التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة ، وتكون هذه شهادات وما ورد بها من بيانات نهائية ونافذة فى مواجهة الجهات دون حاجة إلى موافقات أخرى – عدم تقديم هذه الشهادة مؤداه عدم إقامة الدليل على التمتع بالإعفاء الضريبي ، مما يستلزم معه الالتفات عن المطالبة بالإعفاء من الضريبة استناداً لهذا السبب – تطبيق