التفاصيل |
المبــــــــــــدأ |
رقم المبدأ |
إثبات – الواقعة المنشئة للضريبة - التأجير المفروش – عبء الإثبات |
1 |
|
إثبات – الواقعة المنشئة للضريبة – عبء الإثبات – انتفاء الواقعة – إلغاء المحاسب |
2 |
|
إثبات – الواقعة المنشئة للضريبة – عبء الإثبات |
3 |
|
إثبات – الواقعة المنشئة للضريبة – عبء الإثبات |
4 |
|
إثبات – مزاولة النشاط – عبء الإثبات |
5 |
|
تقادم – أرباح رأسمالية – بدء مدة التقادم |
6 |
|
تقادم - ضريبة موحدة – دين الضريبة |
7 |
|
تقادم – ضريبة موحدة – دين الضريبة |
8 |
|
ضريبة الإيراد العام – عدم دستوري
|
9 |
|
أ - ضريبة الدمغة – الأوعية الخاضعة للضريبة – إيصالات – أنواعها ب- ضريبة الدمغة – الأوعية الخاضعة للضريبة – قروض غير مصرفية - عدم خضوع |
10 |
عبء إثبات النشاط الخاضع للضريبة يقع على عاتق مصلحة الضرائب حيث إن ربط الضريبة يجب أن يبنى على دليل يقيني وليس على مجرد الظن أو التخمين – واقعة التأجير المفروش – وجوب إثبات تحققها من قبل مصلحة الضرائب بحسبانها الواقعة المنشئة للضريبة - عدم إمكان إثباتها , أثره - إلغاء المحاسبة – تطبيق |
يقع عبء إثبات الواقعة المنشئة للضريبة على عاتق مأمورية الضرائب – قيام المأمورية بالمحاسبة عن بعض الأنشطة رغم إثباتها عدم مزاولة الممول لها بمحضر المعاينة موجب لإلغاء المحاسبة – تطبيق |
يقع عبء إثبات مزاولة النشاط ومن ثم الواقعة المنشئة للضريبة على عاتق المأمورية وبالتالي إذا لم تقدم أي دليل أو قرينة على مزاولة النشاط خلال فترة المحاسبة انتفى مناط المحاسبة لانتفاء الواقعة المنشئة للضريبة وتعين لذلك إلغاء المحاسبة عن هذه الفترة – تطبيق |
الضريبة تكليف قانوني يفرض على واقع فعلى ولا يفرض بناء على ظن أو تخمين ، وبالتالي فإن توافر إمكانيات ممارسة نشاط لدى المنشأة لا يدل بذاته على ممارستها لهذا النشاط , ولما كان عبء إثبات مزاولة النشاط يقع على عاتق المأمورية ويجب عليها أن تقدم الدليل المادي على مزاولته ، فإن عدم تقديمها هذا الدليل يؤدى إلى وجوب إلغاء تقديرات المأمورية عن هذا النشاط – تطبيق |
يقع عبء إثبات مزاولة النشاط وفقاً للقواعد العامة ولما استقرت عليه أحكام القضاء على عاتق مصلحة الضرائب بحسبانها في مركز الدائن , فإذا قام ادعاؤها بمزاولة الطاعن للنشاط على الافتراض أو التخمين كان ادعاء مفتقداً دليله وتعين إلغاء تقديراتها بشأن هذا النشاط – تطبيق |
إذا لم يخطر أي من المتنازل أو المتنازل إليه مأمورية الضرائب المختصة بواقعة التنازل " تخارج بعض الشركاء من الشركة" التي حدثت بتاريخ 4/10/1999 ولم يقدم المتنازل أيا من الإقرارات المنصوص عليها قانونا بالمخالفة لحكم المادة " 33" من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 , وقامت المأمورية بتقدير الأرباح الرأسمالية حينما أتيحت لها المستندات الدالة على حدوث هذه الواقعة عام 2005 وأخطرت الشركاء المتخارجين بإجمالي الأرباح الرأسمالية عقب ذلك بتاريخ 12/12/2005 فليس ثمة تقادم لدين الضريبة المستحقة على هذه الأرباح إذ العبرة بتاريخ علمها بتلك الواقعة وليست بتاريخ حدوثها الذي لم يتم الإخطار به - تطبيق |
إذا تجاوزت المدة بين تاريخ الإخطار بالنموذج "18 ضرائب " والإخطار بالنموذج " 19 ضرائب " مدة خمس سنوات فإن دين الضريبة يتقادم ويسقط الحق في المطالبة به – تطبيق |
يتقادم دين الضريبة ويسقط الحق فى اقتضائها بانقضاء خمس سنوات دون مطالبة الممول بها ، إذا كان الممول لم يخطر بالنموذج "18ضرائب " فإن إخطاره بالنموذج "19ضرائب " يكون هو أول إخطار له بالضريبة ، وإذا كان الثابت أن المأمورية قد أخطرته بهذا النموذج بتاريخ 14/1/2002 بشأن الضريبة المستحقة عن عام 1995 فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الخمسى – تطبيق |
مؤدى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 178 لسنة 19 قضائية دستورية بجلسة 15/4/2007 بعدم دستورية نص المادة "96" من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 "قبل تعديلها بالقانون 87 لسنة 1983 وبعد تعديلها بالقانون المذكور" إلغاء جميع الضرائب التي تم ربطها طبقاً لهذه المادة أيا كان أساس الربط – صدور الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2007 من مصلحة الضرائب بذلك – تطبيق |
أ- في مجال تطبيق المادة "54" من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 تستحق الضريبة المنصوص عليها فيها عن الإيصالات بأنواعها المختلفة ينصرف ذلك إلى إيصالات استلام مبالغ مالية أو الإيصالات مقابل خدمة مؤداة أو الإيصالات مقابل استلام أشياء متى كانت الخدمة أو الشيء ذا قيمة مالية – يخضع الإيصال للضريبة بمجرد تحريره إعمالاً للمادة "4" من القانون المشار إليه – تطبيق ب- طبقاً للمادتين "57" و"58" من قانون ضريبة الدمغة يلزم لكي تكون القروض وعاء للضريبة النسبية أن تكون مما تمنحه المصارف بهذا الوصف , ومن ثم يخرج عن نطاق هذا الوعاء القروض الممنوحة من غيرها – القروض الممنوحة من المساهمين أو من الشركات الشقيقة لإحدى الشركات لا تصلح وعاء لضريبة الدمغة – تطبيق |