التفاصيل
المبــــــــــــدأ
رقم المبدأ
المبالغ التي تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفه - عدم خضوعها للضريبة - شرطه
1
المبالغ المدفوعة للشركات و المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة - عدم خضوعها للضريبة المنصوص عليها في المادة 56 من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 - أساس ذلك
2
اهلاكات - خصم نسبة الاهلاك (30% ) المنصوص عليها في المادة 27 من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 - شرطه
3
بند بدل السفر و الانتقال الخاضع للضريبة علي المرتبات - قيام المأمورية بإدراجه ضمن المصروفات العمومية غير المؤيدة مستنديا - تكرار و إزدواج في المحاسبة
4
بيع الاسهم أو التنازل عنها - عبء الضريبة يقع على عاتق المساهم حائز الاسهم و ليس الشركة التي تحمل الورقة المالية اسمها
5
تبرعات - لا تعد التبرعات المدفوعة للأشخاص الطبيعيين ضمن مشروعات تشرف عليها الحكومة من التكاليف واجبة الخصم - أساس ذلك
6
تبرعات و اعانات - اعتماد التبرعات و الاعانات المنصوص عليها في البندين 7،8 من المادة 23 من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 - شرطه
7
تقادم الضريبة على المرتبات - سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا يبدأ إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين - الدين المُعلق على شرط - الدين المُضاف إلى اجل - تطبيق
8
تقادم الضريبة على المرتبات - عدم التزام صاحب العمل بتقديم إقرارات الضريبة على المرتبات و تسوياتها - أثره
9
تكاليف - لا تعد من التكاليف واجبة الخصم فروق تقييم العملة المدرجة بحساب توزيع الأرباح لكونها دفترية - أثر ذلك
10
4  3  2  1 الصفحة
يشترط لعدم خضوع المبالغ التي تدفع للخارج للضريبة وفقا للبند (2) من المادة (55) من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة موافقة الوزير المختص بالصناعة على الحالات التي تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة
المبالغ التي تدفع للشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة لا تخضع للضريبة طبقا لأحكام المادة 55 من قانون الضريبة على الدخل91 لسنة 2005 أساس ذلك ان المادة 1ه تقضى بخضوع المبالغ التي تدفع لغير المقيمين في مصر وحيث ان تلك الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة تعتبر من الاشخاص المقيمة في مصر ومن ثم فانه لا ينطبق عليها أحكام المادة 55 من القانون 91 لسنة 2005‏
الاهلاك المعجل بنسبة 30% هو خاص بالشركات التي تعمل في مجال الانتاج الصناعي حسبما ورد في المادة 5" من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005
خضوع بند بدل السفر والانتقال للضريبة على المرتبات وما في حكمها لا يعطى الحق للمأمورية بإدراج البند ضمن المصروفات العمومية غير المؤيدة والتي يتم مقارنتها بنسبة الـ 7% من المصروفات العمومية والادارية المؤيدة مستنديا "مادة 58 لائحة" حيث ان ادراج هذه المبالغ ضمن المصروفات غير المؤيدة يؤدى الى التكرار والازدواج في المحاسبة
واقعة التنازل أو بيع الاسهم هي واقعة إثراء لحقوق المساهمين ممن يمتلكون هذه الأسهم ولا يخص الشركة موضوع الطعنء» وانما يخص المساهمين من الاشخاص الطبيعية والاعتبارية في حالة تحققها ويقع عبء الضريبة عليهم دون التأثير على حسابات الشركة سواء بريح أو خسارة حيث ان بيع الاسهم يتم عن طريق حائز الأسهم وليست الشركة التي باسمها الورقة المالية
يشترط لاعتماد التبرعات المدفوعة للحكومة كاملة ضمن التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ان تكون لصالحهاء ولا تعد التبرعات المدفوعة للأشخاص الطبيعية ضمن مشروعات تشرف عليها الحكومة من التكاليف واجبة الخصم باعتبارهم هم المستفيدون الفعليون من التبرعات
طبقا لحكم البندين 7 , 8 من المادة 23 من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 يشترط لاعتماد التبرعات والاعانات سواء المدفوعة للحكومة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة أو الجمعيات والمؤسسات الاهلية المصرية المشهرة يشترط ان تكون تلك التبرعات نقدية وليست عينية
مدة تقادم دين ضريبة المرتبات وما في حكمها تبدأ من تاريخ علم المأمورية بواقعة قيام الشركة بصرف المرتبات والاجور للعاملين لديها باعتباره يمثل الواقعة المنشئة للضريبة لالتزام الشركة باستقطاع الضريبة وتوريدها الى المأمورية المختصة في ضوء عدم تقديم الطاعنة الاقرارات الريع سنوية والتسوية السنوية لضريبة المرتبات
عدم التزام صاحب العمل بتقديم الاقرارات الريع سنوية وفقا لحكام المادة 15‏ من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 والتسوية السنوية لضريبة المرتبات وما في حكمها في شهر يناير من كل سنة وفقا للمادة 14 من اللائحة التنفيذية من ذات القانون . أثره عدم التقرير بسقوط حق المصلحة في تقادم دين الضريبة حيث انه ينشأ تقابل الحقوق والالتزامات وتعادلها فاذا نكص صاحب العمل والملتزم بحجز الضريبة وتوريدها وتقاعس أو تعمد عدم تقديم التسوية الضريبية فان علم المأمورية المختصة لا يتصل بالواقعة المنشئة للضريبة كي تتخذ اجراءات الريط ومن ثم فان مدة التقادم لا تسرى بشانه الا بعد قيامه بما الزمه به المشرع من تقديم اقرار ريع سنوي وتسوية ضريبية سنوية عن سنوات النزاع
فروق تقييم العملة المدرجة بحساب توزيع الارياح لا تتعلق بعناصر قائمة الدخل وهي فروق دفترية لا تعد من التكاليف واجبة الخصم لانها ليست لها علاقة بالمصروف و الايراد . أثر ذلك رفض طلب الشركة الطاعنة في اعتماد بند فروق تقييم العملة