التفاصيل |
المبــــــــــــدأ |
رقم المبدأ |
اتفاقيات منع ازدواج الضريبة – الأرباح الناتجة عن بيع أسهم شركة غير مقيمة – مدي خضوعها للضريبة في مصر |
1 |
|
اتفاقيات دولية – تطبيق الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي بين مصر و الدول الأخرى مشروط بألا يكون للجهات المتعامل معها من الدولة المتعاقدة منشأة دائمة في مصر – أثر ذلك |
2 |
|
اتفاقيات منع الازدواج الضريبي – إعمال النسب الواردة بتلك الاتفاقيات – شرطه |
3 |
|
أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر – اعتبارا من 1 / 7 / 2014 تعد تلك الأرباح موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة – أثر ذلك |
4 |
|
أرباح رأسمالية – عدم خضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم للضريبة – شرطه |
5 |
|
الأصول المهداة المدرج قيمتها ضمن الاحتياطيات – عدم خضوعها للضريبة - شرطه |
6 |
|
الدعم المادي الممنوح من الدولة لبعض الشركات لدعم و تطوير صناعتها لا يعد من قبيل الأنشطة المخالفة للنشاط الأصلي – يعامل ضريبياً معاملة دعم الصادرات – أثر ذلك |
7 |
|
الإيراد و المصروف عنصران متلازمان – اتفاق ذلك و حكم المادة 90 من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 - تطبيق |
8 |
|
الإيرادات الخاضعة للضريبة - لا تعد المبالغ المستقطعة من العاملين نتيجة توقيع جزاءات عليهم من الإيرادات الخاضعة للضريبة |
9 |
|
التوزيعات و الأرباح و الحصص المنصوص عليها في البند العاشر من المادة 50 من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 – عدم جواز خصمها حال عدم وجود وعاء ضريبي أو وعاء خسائر |
10 |
عدم أحقية المأمورية في تقدير أرباح بيع أسهم ناتجة من التصرف في أموال شركة غير مقيمة في وعاء مستقل |
تطبيق الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي بين مصر والدول الأخرى رهين بألا يكون للجهات المتعامل معها من الدولة المتعاقدة منشأة دائمة في مصر فإذا كان لها منشأة دائمة في مصر ففي هذه الحالة فإن تلك المبالغ المدفوعة تخضع للضريبة المقررة في مصر و بذات السعر المحدد لها وهو السعر المنصوص عليه في المادة 56 من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 والذي يحدد سعر الضريبة علي أساس 20% فإن لم يكن لهذه الجهات منشأة دائمة في مصر فإن السعر الضريبي المنخفض الوارد بالاتفاقيات الدولية هو الذي يطبق علي مبلغ العمولة المدفوع
|
يشترط لتطبيق النسب الواردة باتفاقيات مدع الازدواج الضريبىطبقاً لنصوص الاتفاقية التزام الجهة التي تؤدي هذا المقابل بتقديم المستندات التي تثبت ارتباط هذه الخدمات بنشاطها وسداد هذا المقابل وعلي الجهات التي تتطلب طبيعة عملها الحصول علي خدمات مستمرة تؤدي في الخارج أن تتقدم للمصلحة بالحصول علي الرأي المسبق بشأن المعاملة الضريبية وفقا لحكم المادة (127) من قانون الضريبة علي الدخل91 لسنة 2005
|
تعد توزيعات أرياح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكما خلال ستين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة وفقا لاحكام المادة 56 مكرر المضافة بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 الصادر في 30 / 6 / 2014 والذي يعمل به اعتبارا من 1 7 / 2014
|
شرط عدم إخضاع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم للضريبة استيفاء الشركة الطاعنة الشروط الواردة بالمادة ( 56 ) من قانون الضريبية علي الدخل 91 لسنة2005 وهي إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفتردة وفت تغيير الشكل القانونى
|
الأصول المهداة التي تدرج قيمتها ضمن الاحتياطيات لا تخضع للضريبة ولا يسري بشأنها الإهلاك المقرر بالمواد ( 25 ) و ( 26 ) و ( 27 ) من قانون الضريبية علي الدخل 91 لسنة 2005 والمادة 34 بند 3 من اللائحة التنفيذية لذات القانون ، وذلك بشرط عدم احتساب اهلاك ضريبي لها |
المبالغ التي تمنحها الدولة لبعض الشركات لدعم وتطوير الصناعة وفقا لإستراتيجية وزاره التجارة والصناعة لتحقيق أهداف الدولة وتعزيز التنمية الصناعية لا تعد من قبيل الأنشطة المخالفة للنشاط الأصلى وتعامل معاملة دعم الصادرات
|
وفقا لمبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات فأن كل إيراد لابد وأن يقابله مصروف حيث أن عنصري الإيراد والمصروف متلازمان وهو ما يتوافق مع أحكام المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005
|
المبالغ المستقطعة من العاملين نتيجة توقيع جزاءات عليهم لا تعد من الإيرادات الخاضعة للضريبة حيث أن قانون العمل نص علي استخدام مبالغ الجزاءات بموجب المواد الحاكمة ولا تعتبر إيرادا يخضع للضريبة
|
عدم جواز خصم التوزيعات و الأرباح و الحصص التي تحصل عليها أشخاص اعتباريه مقيمه مقابل مساهمتها في أشخاص اعتباريه مقيمه آخري حال عدم وجود وعاء ضريبي أو وعاء خسائر بالشركة الطاعنة
|